المرداوي
291
الإنصاف
باب حد المحاربين تنبيه يحتمل قوله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة . ولو كان سلاحهم العصي والحجارة وهو صحيح وهو المذهب . قال في الفروع والأصح وعصا وحجر . قال في تجريد العناية وهو الأظهر . وقطع به المصنف والشارح والزركشي . وقيل لا يعطون حكم قطاع الطريق . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . قال في الرعاية الكبرى والأيدي والعصي والأحجار كالسلاح في وجه . وقال في البلغة وغيرها لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح كانوا من قطاع الطريق . فائدة من شرطه أن يكون مكلفا ملتزما ليخرج الحربي . تنبيه قوله ( في الصحراء . كذا قال الأكثر . وقال في الرعايتين في صحراء بعيدة . قوله ( وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي ) . وهو ظاهر كلامه . قال في تجريد العناية هو الأشهر .